١٨٨٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول اللَّه ﷺ المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويوما للمقيم، ولو مضى السائل في (مسألتة) (١) لجعلها خمسا (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (مسألة).
(٢) صحيح، أخرجه أحمد (٢١٨٧١) والترمذي (٩٥) وابن حبان (١٣٢٩).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (مسألة).
(٢) صحيح، أخرجه أحمد (٢١٨٧١) والترمذي (٩٥) وابن حبان (١٣٢٩).
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:" جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَةٍ لَجَعَلَهَا خَمْسًا"