١٨٨١٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ك].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ك].
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"