١٨٨١٦ - (وعن محمد) (١) بن أياس بن بكير (٢) عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالوا: (لا) (٣) تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (عمر وعن محمد)، وفي [هـ]: (عمرو عن محمد).
(٢) في [أ، س، ط]: (بكر)، وفي [ز] ك): (ابن كثير).
(٣) في [جـ]: (لم).
(٤) حسن؛ محمد بن إياس صدوق، أخرجه أبو داود (٢١٩٨)، والبيهقي ٧/ ٣٣٥، ومالك في الموطأ (١١٨٠)، والشافعي في المسند ١/ ١٠١، ويعقوب في المعرفة ١/ ٢٢٠، والمزي ٢٤/ ٥٠٦، والطحاوي ٣/ ٥٧.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (عمر وعن محمد)، وفي [هـ]: (عمرو عن محمد).
(٢) في [أ، س، ط]: (بكر)، وفي [ز] ك): (ابن كثير).
(٣) في [جـ]: (لم).
(٤) حسن؛ محمد بن إياس صدوق، أخرجه أبو داود (٢١٩٨)، والبيهقي ٧/ ٣٣٥، ومالك في الموطأ (١١٨٠)، والشافعي في المسند ١/ ١٠١، ويعقوب في المعرفة ١/ ٢٢٠، والمزي ٢٤/ ٥٠٦، والطحاوي ٣/ ٥٧.
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إيَاسِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالُوا:" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"