١٨٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فقالت: لا تحل له حتى يطأها زوجها (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث هو ابن سوّار.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث هو ابن سوّار.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ فَقَالَتْ:" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجُهَا"