١٨٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال: سألت الشعبي عن رجل قال: (إن تزوجت) (١) فلانة فهي طالق، أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال الشعبي: هو كما (قال) (٢) فقلت: إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال: (جرمز) (٣) مولى ابن عباس.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، جـ]: (أتزوجت).
(٢) في [ط]: سقط من: (قال).
(٣) في [أ، ب]: (حرمن)، وفي [س، هـ]: (حرمز)، وانظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٦٣، وتاج العروس ١٥/ ٥٧، ومعناه: نكص عن الجواب.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، جـ]: (أتزوجت).
(٢) في [ط]: سقط من: (قال).
(٣) في [أ، ب]: (حرمن)، وفي [س، هـ]: (حرمز)، وانظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٦٣، وتاج العروس ١٥/ ٥٧، ومعناه: نكص عن الجواب.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ , قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ , أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ كَمَا قَالَ" : فَقُلْتُ: إنَّ عِكْرِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ؟ فَقَالَ: حِرْمِزٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ"