١٨٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن (يونس) (١) عن (الحسن) (٢) أنه كان يقول: إذا طلق الرجل (امرأته) (٣) فمكت شهرًا، ثم (طلقها) (٤) تطليقة أخرى، فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (يوسف).
(٢) في [ط، ك]: (الحسين)
(٣) في [جـ]: (امرأة).
(٤) في [س]: (تطليقها).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (يوسف).
(٢) في [ط، ك]: (الحسين)
(٣) في [جـ]: (امرأة).
(٤) في [س]: (تطليقها).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَ شَهْرًا , ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا"