١٨٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ في طلاق السنة، قَالَا: " يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا"