١٨٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن (فضيل) (١) عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يلاعنها ولها نصف الصداق، فإن ظهر بها حمل فلها (٢) الصداق كاملًا.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ف، هـ]: (الفضيل).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (نصف).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ف، هـ]: (الفضيل).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (نصف).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ:" يُلَاعنهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ ؛ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا"