١٨٤٠٣ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها بإذنها من نفسه و (لي) (١) أمرها رجلًا ثم (تزوجها) (٢) بشهادة العدول.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (وفي).
(٢) في [أ، ب]: (يزوجها).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (وفي).
(٢) في [أ، ب]: (يزوجها).
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ، وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ"