١٨٣٧٦ - حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: لما فتحت (تستر) (١) أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة (حبلى) (٢) حتى تضع و (لا) (٣) (يشاركوا) (٤) (المشركين) (٥) في أولادهم فإن الماء تمام الولد (٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (تشتر)، وفي [س]: (نستر).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [س]: (تشارك)، وفي [أ، ب، ط]: (تشاركوا).
(٥) في [هـ]: (المسلمين).
(٦) ضعيف؛ لضعف أشعث.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (تشتر)، وفي [س]: (نستر).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [س]: (تشارك)، وفي [أ، ب، ط]: (تشاركوا).
(٥) في [هـ]: (المسلمين).
(٦) ضعيف؛ لضعف أشعث.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ :" أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا يُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَّامُ الْوَلَدِ"