١٨٣٦ - حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا (جعفر) (١) الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني: لبنها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في حاشية [خ]: (ابن زياد).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في حاشية [خ]: (ابن زياد).
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يُصِيبَ ثَوْبَهَا" , يَعْنِي لَبَنَهَا