١٨٢٩٤ - حدثنا يونس (بن) (١) محمد قال: نا عبد الواحد (بن زياد) (٢) قال: نا محمد ابن (إسحاق) (٣) عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ (٤) تحت الكَرَب حتى نظرت منها إلى ما يدعوني إلى نكاحها (فتزوجتها) (٥) (٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ف]: (عن).
(٢) في [أ، س، ط، هـ]: (أن زيادًا).
(٣) في [س]: (إياد).
(٤) في [ز، ك]: زيادة (لك).
(٥) في [س، ك]: (فتزوجها).
(٦) واقد قيل: لا يعرف، والصواب أنه ابن عمرو ثقة، أخرجه أحمد (١٤٥٨٦)، وأبو داود (٢٠٨٢)، والطحاوي ٣/ ١٤، والبيهقي ٧/ ٨٤، والحاكم ٢/ ١٦٥، كما أخرجه ابن خزيمة (٢٤٦٩)، وأبو يعلى (١٧٨١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ف]: (عن).
(٢) في [أ، س، ط، هـ]: (أن زيادًا).
(٣) في [س]: (إياد).
(٤) في [ز، ك]: زيادة (لك).
(٥) في [س، ك]: (فتزوجها).
(٦) واقد قيل: لا يعرف، والصواب أنه ابن عمرو ثقة، أخرجه أحمد (١٤٥٨٦)، وأبو داود (٢٠٨٢)، والطحاوي ٣/ ١٤، والبيهقي ٧/ ٨٤، والحاكم ٢/ ١٦٥، كما أخرجه ابن خزيمة (٢٤٦٩)، وأبو يعلى (١٧٨١).
حَدَّثَنَا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن زِيَاد ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا ؛ فَلْيَفْعَلْ" ، فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظَرْتُ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُونِي إلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتهَا"