١٨٢٧١ - حدثنا يزيد (بن هارون) (١) عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ فرق بينهما، وقضى أن لا (قوت) (٢) (لها عليه) (٣) ولا نفقة (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].
(٢) في [س]: (قوة).
(٣) في [س، هـ]: (عليها).
(٤) منقطع حكمًا ضعيف؛ عباد بن منصور ضعيف مدلس.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].
(٢) في [س]: (قوة).
(٣) في [س، هـ]: (عليها).
(٤) منقطع حكمًا ضعيف؛ عباد بن منصور ضعيف مدلس.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا قُوتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا نَفَقَةَ"