١٨١٤٩ - حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال: إذا طلق (الرجل) (١) امرأته في مرضه ثلاثًا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: " إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؛ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا"