١٨١ - حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: إنما هو المسح على القدمين؛ ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أهمل، فلم يجعل عليه التيمم.
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:" إِنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْغَسْلُ جُعِلَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَسْحُ أُهْمِلَ فَلَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ"