١٨٠١٨ - حدثنا عفان قال: (نا) (١) حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد ⦗٤٧١⦘ عن (سعيد) (٢) بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ:"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن (تسجد) (٣) لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنتقل من (جبل) (٤) أحمر إلى (جبل) (٥) أسود أو من (جبل) (٦) أسود إلى (جبل) (٧) (أحمر) (٨) كان (نولها) (٩) أن تفعل" (١٠).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (نا).
(٢) في [جـ]: (سعد).
(٣) في [س]: (يسجد).
(٤) في [أ، ب]: (جيل).
(٥) في [أ، ب]: (جيل).
(٦) في [أ، ب]: (جيل).
(٧) في [أ، ب]: (جيل).
(٨) في [س]: (أسود).
(٩) في [هـ، س]: (لها)، وفي [أ]: (لولها).
(١٠) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد (٢٤٤٧١)، وابن ماجه (١٨٥٢)، وابن أبي الدنيا في العيال (٥٣٨).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (نا).
(٢) في [جـ]: (سعد).
(٣) في [س]: (يسجد).
(٤) في [أ، ب]: (جيل).
(٥) في [أ، ب]: (جيل).
(٦) في [أ، ب]: (جيل).
(٧) في [أ، ب]: (جيل).
(٨) في [س]: (أسود).
(٩) في [هـ، س]: (لها)، وفي [أ]: (لولها).
(١٠) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد (٢٤٤٧١)، وابن ماجه (١٨٥٢)، وابن أبي الدنيا في العيال (٥٣٨).
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ؛ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، أَوْ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ كَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ"