١٨٠١٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: لما قدم معاذ من اليمن (قال) (١): يا رسول اللَّه! رأينا قومًا يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ فقال رسول اللَّه ﷺ:"لا! إنه لا يسجد أحد لأحد (دون اللَّه) (٢) ولو كنت آمرًا أحدًا يسجد لأحد لأمرت النساء (يسجدن) (٣) لأزواجهن" (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (فقال).
(٢) سقط من: [ف].
(٣) في [س]: (يسجدون).
(٤) مرسل، أخرجه أحمد (٢١٩٨٦)، والطبراني (٢٠/ (٣٧٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (فقال).
(٢) سقط من: [ف].
(٣) في [س]: (يسجدون).
(٤) مرسل، أخرجه أحمد (٢١٩٨٦)، والطبراني (٢٠/ (٣٧٣).
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , رَأَيْنَا قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا , إنَّهُ لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ ؛ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ" .