١٧٩٨٩ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه (بن عبد اللَّه) (١) عن أبيه قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها (بعشرين) (٢) (أو بشهر) (٣) أو نحو ذلك فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت (للأزواج) (٤)؟ لا! حتى (يأتي عليك) (٥) أربعة أشهر وعشرًا، فاتت النبي ﷺ فذكرت ذلك (له) (٦) فقال: (قد (حللت) (٧) للأزواج" (٨).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ز، ك].
(٢) في [س]: (بالعشرين).
(٣) في [س]: (أو الشهر)، وفي [ك]: (أو شهر)، وسقط من: [ط].
(٤) في [س]: (لأزواج).
(٥) في [ط]: (يأتيك).
(٦) سقط من: [أ، ب].
(٧) في [أ، ب]: (حلت).
(٨) مرسل، عبد اللَّه بن عتبة تابعي، وقد ورد من حديث الزهري عن عبيد اللَّه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم عن سبيعة، أخرجه البخاري (٣٧٧٠)، ومسلم (١٤٨٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ز، ك].
(٢) في [س]: (بالعشرين).
(٣) في [س]: (أو الشهر)، وفي [ك]: (أو شهر)، وسقط من: [ط].
(٤) في [س]: (لأزواج).
(٥) في [ط]: (يأتيك).
(٦) سقط من: [أ، ب].
(٧) في [أ، ب]: (حلت).
(٨) مرسل، عبد اللَّه بن عتبة تابعي، وقد ورد من حديث الزهري عن عبيد اللَّه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم عن سبيعة، أخرجه البخاري (٣٧٧٠)، ومسلم (١٤٨٤).
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ أَوْ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزْوَاجِ؟ لَا! حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكَ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:" قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزْوَاجِ"