١٧٩٨٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل أو توفي عنها فإن أجلها أن تضع حملها.
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عنهَا، فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا"