١٧٩٧٤ - حدثنا أبو (الأحوص) (١) عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال: وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها (تشوفت فعيب) (٢) ذلك عليها وذكر أمرها للنبي ﷺ فقال:"إن تفعل فقد مضى أجلها" (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (الأخوص).
(٢) في [ط، هـ]: (تشوقت نعيب)، وفي [س]: (التشوقت محت).
(٣) منقطع؛ الأسود عن أبي السنابل منقطع، أخرجه أحمد (١٨٧١٤)، والترمذي (١١٩٣)، والنسائي ٦/ ١٩٠، وابن حبان (٤٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٢٧)، والبخاري في التاريخ ٩٤/ ٤١، وسعيد بن منصور (١٥٠٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٦١٦)، وابن قانع ١/ ٦٤، والدارمي (٢٢٨١)، والدولابي ١/ ٣٤، والطبراني ٢٢/ (٨٩٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (الأخوص).
(٢) في [ط، هـ]: (تشوقت نعيب)، وفي [س]: (التشوقت محت).
(٣) منقطع؛ الأسود عن أبي السنابل منقطع، أخرجه أحمد (١٨٧١٤)، والترمذي (١١٩٣)، والنسائي ٦/ ١٩٠، وابن حبان (٤٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٢٧)، والبخاري في التاريخ ٩٤/ ٤١، وسعيد بن منصور (١٥٠٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٦١٦)، وابن قانع ١/ ٦٤، والدارمي (٢٢٨١)، والدولابي ١/ ٣٤، والطبراني ٢٢/ (٨٩٦).
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ ، قَالَ: " وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:" إنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا"