١٧٨٥ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع، وتقدم [٤٩٦].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع، وتقدم [٤٩٦].
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: " الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ , وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ"