١٧٨٣٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد اللَّه قال: بلغني أن الحجاج قال: (إذا شكت) (١) في الحيض (٢) اغتسلت وصلت ولا يقربها حتى تطهر فقال: بئس ما قال! الصلاة أعظم حرمة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (إذا شتكت).
(٢) في [س]: زيادة (و).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (إذا شتكت).
(٢) في [س]: زيادة (و).
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ، قَالَ: " إذَا شَكَّتْ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ , الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً" .