١٧٧٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في (رجل) (١) تزوج (امرأة) (٢) فأصاب أحدهما فاحشة قبل أن يدخل بها قال: يجلد ولا يفرق بينهما.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (الرجل).
(٢) في [جـ]: (امرأته).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (الرجل).
(٢) في [جـ]: (امرأته).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي " رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا فَاحِشَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا"