١٧٧٣٠ - حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: هي امرأته يقام (عليها) (١) الحد، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، كما أنه لو فجر لم تنزع عنه امرأته.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (عليه).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (عليه).
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ , إنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ تُنْزَعْ عنهُ امْرَأَتُهُ"