١٧٥٥٧ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته (فبلغها) (١) أنه مات، فتزوجت ثم جاء الزوج الأول، فقال عمر: يخير الزوج الأول بين الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع الزوج الآخر، وإن شاء اختار امرأته، وقال علي: لها الصداق بما (استحل) (٢) الآخر من فرجها، ويفرق بينه وبينها، ثم تعتد (ثلاث) (٣) حيض ثم ترد على الأول (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (فبلغ).
(٢) في [س]: (استحلل).
(٣) في [أ]: (بثلاث).
(٤) منقطع؛ الشعبي لم يدرك عمر.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (فبلغ).
(٢) في [س]: (استحلل).
(٣) في [أ]: (بثلاث).
(٤) منقطع؛ الشعبي لم يدرك عمر.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ , فَقَالَ عُمَرُ:" يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الْآخَرِ , وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ" ، وَقَالَ عَلِيٌّ :" لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ"