١٧٥٥٣ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة أن رجلًا (انتسفته) (١) الجن على عهد (عمر) (٢) (فأتت امرأته عمر) (٣) فأمرها أن تربص أربع سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد فإذا انقضت ⦗٣٥٨⦘ عدتها تزوجت، فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (انتسعته)، وفي [هـ]: (استهوته)، وفي [ط]: (اسفينه)، وفي [س]: (اسقينه).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) سقط من: [س].
(٤) منقطع؛ يحيى بن جعدة لم يدرك عمر.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (انتسعته)، وفي [هـ]: (استهوته)، وفي [ط]: (اسفينه)، وفي [س]: (اسقينه).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) سقط من: [س].
(٤) منقطع؛ يحيى بن جعدة لم يدرك عمر.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ، فَأَمَرَهَا" أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ"