١٧٥٣٨ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل (بها) (١) فلها نصف الصداق] (٢) وإن كان قد (خلا) (٣) بها (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ك، ز]: زيادة (بها).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣) في [أ، ب، هـ]: (خلي).
(٤) ضعيف؛ لضعف ليث.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ك، ز]: زيادة (بها).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣) في [أ، ب، هـ]: (خلي).
(٤) ضعيف؛ لضعف ليث.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: " إذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا" .