١٧٣٧٤ - حدثنا أبو بكر بن (عياش) (١) عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا (كاتبت) (٢) (المرأة) (٣) أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (عباس).
(٢) في [س، ط، هـ]: (كانت).
(٣) في [س، هـ]: (امرأة).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (عباس).
(٢) في [س، ط، هـ]: (كانت).
(٣) في [س، هـ]: (امرأة).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا"