١٧١٣١ - وعن حماد عن إبراهيم (قالا) (١): إذا رأى (الرجل) (٢) امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (قال).
(٢) في [س]: (رجل).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (قال).
(٢) في [س]: (رجل).
وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ"