١٧١٢٥ - حدثنا حفص عن ليث عن عبد اللَّه بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يطأ الرجل (أمته) (١) إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ، ط]: (أمة).
(٢) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن أبي لبابة، وانظر: لسان الميزان ٣/ ٣٣٠، وتعجيل المنفعة ١/ ٢٢٣، والإكمال ١/ ٢٤٧، والمؤتلف للدارقطني ١/ ٢٧.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ، ط]: (أمة).
(٢) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن أبي لبابة، وانظر: لسان الميزان ٣/ ٣٣٠، وتعجيل المنفعة ١/ ٢٢٣، والإكمال ١/ ٢٤٧، والمؤتلف للدارقطني ١/ ٢٧.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَةً إذَا فَجَرَتْ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا"