١٦٩٢٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها: إن ذلك جائز.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا , إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ"