١٦٨٩٩ - حدثنا ابن إدريس عن (مالك) (١) عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها (فابتها) (٢) ثم اشتراها، قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (عبد الملك).
(٢) في [هـ]: (فبتها).
(٣) منقطع؛ الزهري لم يدرك زيد بن ثابت.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (عبد الملك).
(٢) في [هـ]: (فبتها).
(٣) منقطع؛ الزهري لم يدرك زيد بن ثابت.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا , قَالَ:" لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ" .