١٦٨٩٧ - حدثنا (عباد) (١) عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (عياد).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط]: (عياد).
حَدَّثَنَا عَبَّادُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"