١٦٨٩٢ - [(حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش) (١) عن أبي الضحى عن مسروق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط الخبر من: [ز].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط الخبر من: [ز].
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"