١٦٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن (عياش) (١) عن منصور عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (عباس).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (عباس).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ"