١٦٧٧١ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ"