١٦٧٢٣ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا خُطب (أحدٌ) (١) من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال:"إن فلانًا يخطب فلانة" فإن سكتت زوجها وإن طعنت بيدها -وأشار حفص بيده السبابة- أي (يقول في فخذه) (٢) لم يزوجها (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (أحدًا).
(٢) في [هـ]: (تطعن في الخدر).
(٣) مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه عبد الرزاق ١٠٢٧٧، وسعيد بن منصور (٥٧٧)، وابن حبان في الثقات ٩/ ٢٢٠.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (أحدًا).
(٢) في [هـ]: (تطعن في الخدر).
(٣) مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه عبد الرزاق ١٠٢٧٧، وسعيد بن منصور (٥٧٧)، وابن حبان في الثقات ٩/ ٢٢٠.
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خُطِبَ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إلَى جَنْبِ خِدْرِهَا فَقَالَ:" إنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا وَإِنْ طَعنتْ بِيَدِهَا، وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ، أَيْ: تَطْعَنُ فِي فَخِذِهِ لَمْ يُزَوِّجْهَا"