١٦٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت سفيان سئل عن من أسلم فحج ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، وجب عليه الحج أم تجزئه تلك الحجة؟ قال: إذا ارتد هدم الكفر كل شيء كان قبله، فعليه أن يحج ولا يعتد بذلك.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَمَّنْ أَسْلَمَ فَحَجَّ، ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَمْ تُجْزِئُهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ؟ قَالَ:" إذَا ارْتَدَّ هَدَمَ الْكُفْرُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهُ , فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ وَلَا يَعْتَدَّ بِذَلِكَ"