١٦٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سال النبي ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب أو ما يترك المحرم؟ فقال:"لا يلبس الخفين ولا السراويل، إلا أن لا يجد نعلين، (فمن لم يجد نعلين) (١) فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين" (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٧٩٤)، ومسلم (١١٧٧).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ط].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٧٩٤)، ومسلم (١١٧٧).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ:" لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَلَا السَّرَاوِيلَ , إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ"