١٦٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي (ذباب) (١) قال: حدثني عكرمة قال: كل صيد يصيبه المحرم دون الحمامة ففيه ثمنه.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، هـ]: (ذئاب).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، هـ]: (ذئاب).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، قَالَ: " كُلُّ صَيْدٍ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ"