١٦٣٥٨ - قال: سمعت ابن (عمر، وسئل) (١) عن المحرم يقتل القملة، قال: يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عمرو سئل).
(٢) صحيح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عمرو سئل).
(٢) صحيح.
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ؟ قَالَ:" يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ أَوْ بِقَبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ"