١٦٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر (عن) (١) ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٢٠، والحاكم ١/ ٤٤٧، والبيهقي ٥/ ٣٣، والطبراني في الأوسط (٨٠٤٦)؛ والبزار كما في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٧.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٢٠، والحاكم ١/ ٤٤٧، والبيهقي ٥/ ٣٣، والطبراني في الأوسط (٨٠٤٦)؛ والبزار كما في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٧.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ"