١٦١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالهميان للمحرم ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفًا.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ , وَلَكِنْ لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ السَّيْرَ وَلَكِنْ يَلُفُّهُ لَفًّا"