١٥٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم (فليقتله) (١)، فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب، ن]: (فيقتله). (٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 15493، ترقيم محمد عوامة 15059)