١٥٤٨٨ - وعن مغيرة عن إبراهيم (قالا) (١): لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ز، ن]: (قال)، وسقط من: [جـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ز، ن]: (قال)، وسقط من: [جـ].
وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " لَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ السِّبَاعِ إلَّا مَا عَدَا عَلَيْهِ"