١٥٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أصاب المحرم من الصيد ما لم يكن فيه هدي تصدق بثمنه.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ هَدْيٌ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ" .