١٥٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن (سعد) (١) بن عياض قال: سئل ابن مسعود عن قوم محرمين لقوا قومًا حلالًا معهم لحم صيد فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: لا بأس (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ص]: (سعيد).
(٢) مجهول؛ لجهالة سعد بن عياض.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ص]: (سعيد).
(٢) مجهول؛ لجهالة سعد بن عياض.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ " قَوْمٍ مُحْرِمِينَ لَقُوا قَوْمًا حَلَالًا مَعَهُمْ لَحْمُ صَيْدٍ فَإِمَّا بَاعُوهُمْ , وَإِمَّا أَطْعَمُوهُمْ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ"