١٥٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد (بن العوام) (١) عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسًا بلحم الطير إذا (صيد) (٢) لغيره، يعني في الإحرام (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ص]: زيادة (بن العوام).
(٢) في [أ، ب، ز]: (أصيد).
(٣) منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ص]: زيادة (بن العوام).
(٢) في [أ، ب، ز]: (أصيد).
(٣) منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا بِلَحْمِ الطَّيْرِ إذَا صِيدَ لِغَيْرِهِ" , يَعْنِي: فِي الْإِحْرَامِ