١٥٠٠ - حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر (بن زيد) (١) (في المرأة) (٢) يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسل قال: عليها الوضوء.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [جـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [جـ].
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْمَرْأَةِ يَخْرُجُ مِنْهَا الشَّيْءُ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ:" عَلَيْهَا الْوُضُوءُ"