١٤٩٨ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة وغيره عن الحسن: في الرجل يغتسل (من الجنابة، ثم يخرج من ذكره شيء من المني: قال إن كان بال قبل أن يغتسل) (١)؛ فلا يعيد الغسل، وإن كان لم يبل؛ فليعد الغسل.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، خ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، خ].
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَنِيِّ , قَالَ:" إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبُلْ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ"